ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٧ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ قَالَ قُلْتُ السُّدُسُ لِأُمِّهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قُلْتُ سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُفَقَالَ لِي وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ أُولَئِكَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ فَإِذَا كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.
[الحديث ٣]
٣عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ حَجَبَا الْأُمَّ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ وَ قَالَ إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ وَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ
و يمكن تلخيصه بأن يقال: هذا نوع استدلال ردا عليهم، بأن الكلالة
مشتقة من الكل و هو الثقل، و هو إما لأنهم كل على الأب فيحجبون الأم عن الزائد عن
الثلث، و لم يتحقق هذا المعنى هاهنا لعدم الأب، أو لأنهم كل على الميت، لأنهم
يرثونه مع عدم كونهم من الأبوين و الأولاد. و هاهنا لا حاجة إلى توريثهم لوجود
الأم. و قيل: المراد أنه لم يورث كلالة مع الأم في زمن النبي صلى الله عليه
و آله. الحديث الثاني:
الحديث الثالث: حسن.
قوله عليه السلام: فهو إخوة ليس المراد تصحيح صيغة الجمع، كما يفهم منه ظاهرا، بل المراد أن الأخوة